تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
مسألة 21 : يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ ، لم يصحّ وإن علم بعد ذلك 1 .
شرح
1 - وجه الاشتراط تحقّق الغرر المنهيّ عنه في البيع ، وحقيقة الشفعة ترجع إلى بيع غير اختياريّ بالثمن الواقع في المعاملة الأولى ؛ إذ الشفيع إنّما يأخذ ويتملّك من المشتري ، وعلى فرض القول بالتملّك من البائع فالأمر أيضاً كذلك ، فمقتضى الاحتياط الوجوبي لو لم يكن الأقوى البطلان مع الجهل ، ولا يجدي قوله أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ وإن علم بعد ذلك ؛ لأنّ الرضا بالغرر لا يكون مسوّغاً له ، كما في البيع الواقعي العادي ، فتدبّر .