شرح
الصورتين ، مع تقييد الحكم في الصورة الثانية بعدم تضرّر المشتري من التأجيل .
نعم ، إذا رضى بالتأخير يكون الأخذ جائزاً ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما .
نعم ، فيما إذا كان الثمن في معاملة البيع مؤجّلًا ؛ بأن باع من المشتري نسيئة مثلًا ، فقد استظهر في المتن أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملّك الحصّة عاجلًا ، ويكون ثمن المعاملة عليه يدفعه إلى البائع زمان حلول الأجل .
ولكن يرد عليه في بادئ النظر : أنّ البائع ربما يكون له الاطمئنان بدفع المشتري الثمن عند حلول الأجل ، ولذا باع منه نسيئة ، ولا يكون له هذا الاطمئنان بالإضافة إلى الشريك أصلًا ، ويرد هذا الإشكال إذا كان المراد دفع الثمن إلى المشتري عنده ، لا الدفع إلى البائع ؛ لأنّه ربما لا يكون المشتري له الاطمئنان بذلك . نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّه يجوز له الأخذ بالشفعة وإعطاء الثمن إلى المشتري عاجلًا ، ولذا جعله مطابقاً للاحتياط ، وجوّز التأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته ؛ لثبوت العذر الواضح .