مسألة 11 : تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلّابإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره . وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما . نعم ، لو كان الوليّ الوصيّ ليس له ذلك إلّامع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجدّ ؛ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة ، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ، ولو ترك الوليّ الأخذ بها عنهما إلى أن كملا ، فلهما أن يأخذا بها 1 .
شرح
1 - تثبت الشفعة للسفيه وإن كان الأخذ بها - الذي هو تصرّف ماليّ لا محالة - متوقّفاً على إذن الوليّ أو إجازته إذا حكم بحجره لذلك ، وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن لم يكن لهما التولّي لذلك ، بل المتولّي هو الوليّ .
غاية الأمر أنّه إذا كان الوليّ الوصيّ ، فاللازم له رعاية المصلحة والغبطة - كما عرفت في خبر السكوني في ذيل المسألة المتقدّمة - ولو كان الوليّ الأب أو الجدّ ؛ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة ، لكنّ الاحتياط بمراعاة المصلحة - كما في الوصيّ - أولى وأحسن . ولو ترك الوليّ مطلقاً الأخذ بها عنهما إلى أن كملا ، فلهما أن يأخذا بها ، كالغائب إذا حضر واطّلع على ما عرفت .