شرح
وهذا الأمر وإن كان قد يتحقّق في الشريعة في موارد متعدّدة ، مثل ما إذا توقّف حفظ نفسه على التصرّف في مال الغير ، وأكله مع الضمان ولو من دون رضاه ، إلّاأنّه يكون على خلاف القاعدة ، ومورد الشفعة غالباً يكون كذلك ؛ لما عرفت من أنّ القدر المتيقّن ما ذكرنا ، ولكن مع ذلك جعل مقتضى الاحتياط اللزومي ما أفاده من عدم الأخذ إلّابرضا المشتري أوّلًا ، وموافقة المشتري للشريك إذا أراد الأخذ بالشفعة .