شرح
قصوره الذاتي ، أو لكبر سنّه ، أو لجهات اخر ، وبعض الناس له القدرة على السعي في التجارة ، لكن يده خالية عن الثروة التي يجعلها رأس المال في التجارة ، فلذا حكم بمشروعيّة انضمامهما بحيث يكون المال من الأوّل ، والسعي في التجارة حضراً أو سفراً من الثاني ، والربح بينهما على حسب توافقهما .
وهذا له شأن مهمّ في اقتصاد الجامعة الإسلاميّة ، وعدم ركود المال والشخص ، وهذا واضح جدّاً .
وكذا في المقام ، لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخص أجنبيّ عنهما بالمعنى الذي ذكرنا إذا لم يكن للشريك حقّ التملّك ، والانتزاع من المشتري ربما يقع في ضيق من ناحية أو نواحي متعدّدة ، كما أنّه إذا كان التملّك جائزاً بأقلّ ممّا بذله المشترى من الثمن يتوجّه الضرر إليه ، فقد لاحظ الحقّين بتشريع الشفعة بالنحو المذكور مع الشرائط الخاصّة ، كما لا يخفى .