مسألة 1 : لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ ، فللشريك الآخر - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ، وصاحبه بالشفيع 1 .
شرح
1 - لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخص أجنبيّ ؛ أي عن هذه الشركة ولو كان قريباً من حيث النسب ونحوه ، فللشريك الآخر في صورة اجتماع الشروط الآتية - إن شاء اللَّه تعالى - حقّ أن يتملّك تلك الحصّة وينتزعها من المشتري في مقابل ما بذله من الثمن من دون نقيصة ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ، وصاحبه يعني الشريك الأوّل بالشفيع .
والظاهر أنّ الحكمة في تشريع هذا الحقّ - تأسيساً كما هو غير بعيد ، أوإمضاءً على احتمال - رعاية دقائق الحقوق والأمور لدى الشارع ، بحيث لا يتحقّق ضيق على أحد .
وقد ذكرنا « 1 » في حكمة تشريع المضاربة أنّ الشارع يلاحظ أنّ بعض الناس مع وجود الثروة الماليّة له لا يقدر على السعي في التجارة بالمعنى الأعمّ ؛ إمّا لأجل
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 19 : 10 - 11 .