تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 54
مسألة 11 : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة . وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شكّ بعد الفراغ - أو بعد كلّ شوط - في صحّة ما فعل بنى على الصحّة . وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ 1 . الشكّ في عدد الأشواط 1 - الشكّ قد يكون في أصل الوجود وهو العدد ، وقد يكون في وصف الموجود وهي الصحّة فللشكّ صورتان : الصورة الأولى : الشكّ في أصل الوجود ، وهو العدد وحدوثه قد يكون بعد التقصير المترتّب على السعي والمتأخّر عنه ، وقد يكون قبله بعد الفراغ عن السعي والانصراف . ففيها فرضان : الفرض الأوّل : ما لو كان حدوث الشكّ في العدد بعد التقصير . وقد حكم فيه في المتن بجواز المضيّ والبناء على الصحّة . ومقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين ما لو كان للشكّ طرفان أو ثلاثة أطراف أو أزيد حتّى إذا كان له سبعة أطراف ، كما إذا احتمل أن يكون قد سعى شوطاً واحداً واحتمل أن يكون المأتيّ به شوطين وهكذا إلى السبعة . والوجه في الحكم بالصحّة قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحّة في مورد الشكّ والمتقدّمة على الاستصحاب الجاري في كثير من الموارد المقتضي لعدم الإتيان بالمشكوك من دون فرق بين الفروض المتقدّمة .