تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
مسألة 12 : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع - مثلًا - بنى على الصحّة . ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ - مثلًا - بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة . وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور 1 .
شرح

الشكّ في عدد الزيادة

1 - الشكّ في عدد الأشواط تارة يكون متمحّضاً في الزيادة فقط ، وأخرى في النقيصة كذلك ، وثالثة في الزيادة والنقيصة معاً . أمّا الصورة الأولى كما إذا شكّ وهو في المروة بين السبع والتسع مثلًا ، فالظاهر أنّ الحكم فيها هو عدم الاعتناء بالشكّ والبناء على الصحّة - كما في المتن - والدليل عليه إنّ الزيادة السهويّة المعلومة غير قادحة في صحّة السعي - كما مرّ « 1 » - فالزيادة المشكوكة التي تجري فيها أصالة عدم تحقّقها وعدم حدوثها بطريق أولى ، فلا حاجة في الحكم بالصحّة في هذه الصورة إلى إقامة دليل خاصّ . ولكنّه مع ذلك يدلّ عليه التعليل الوارد في صحيحة الحلبي ، الواردة في الطواف بالبيت ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : أمّا السبعة فقد استيقن وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين « 2 » . فإنّ
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 35 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 114 / 370 ؛ الاستبصار 2 : 220 / 756 ؛ وسائل الشيعة 13 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌الطواف ، الباب 35 ، الحديث 1 .