تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
مسألة 7 : المصدود عن العمرة أو الحجّ ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ ، أو كان مستطيعاً في العام القابل ، يجب عليه الحجّ ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام 1 .
شرح

وجوب الحجّ في العام القابل على المصدود

1 - المستفاد من أدلّة « 1 » الصدّ أنّها في مقام بيان طريق للمكلّف إلى الخروج عن إحرام الحجّ أو العمرة . وأمّا كفاية عمل المصدود ، وحصول التحلّل المذكور له عن حجّة الإسلام التي استقرّت عليه أو تستقرّ عليه بالاستطاعة في العام القابل ، فلا دلالة له على ذلك ، بل يبقى حجّة الإسلام على حالها ، ويتحقّق الوجوب بالإضافة إليها في العام القابل . ومنه يظهر أنّه مع حصول الصدّ في عام الاستطاعة ، بالإضافة إلى العمرة التي يكون المراد بها هي عمرة التمتّع لا العمرة المفردة ، أو بالإضافة إلى الحجّ لا يتحقّق منه الحجّ الواجب ، ولا يكفي التحلّل عنها ، بل إن بقيت إلى العام القابل تبقى عليه حجّة الإسلام . فلا يتخيّل أنّ أدلّة الصدّ إنّما تكون بصدد رفع التكليف ، بل - كما عرفت - تكون هي بصدد بيان الخروج عن الإحرام الذي ترتّبت عليه محرّمات كثيرة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 177 - 190 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 1 - 9 .