مسألة 11 : لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها ، لا يعتني به ، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة ، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة ، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط ، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة ، ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع :
الأوّل : الشكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفة اليوم الماضي . والحكم فيه عدم الاعتناء لكونه شكّاً بعد خروج الوقت المحدّد - كالشكّ في الإتيان بالظهرين بعد غروب الشمس ومجئ وقت العشاءين .
الثاني : الشكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في أصل الإتيان برمي الجمرة المتقدّمة ، أو صحّة ما أتى به من رمي جمرتها . والحكم فيه أيضاً عدم الاعتناء . أمّا في الشكّ في أصل الإتيان ، فلقاعدة الفراغ بعد اعتبار الترتيب مطلقاً .
وفي الحقيقة يرجع إلى الشكّ في الصحّة ، لأجل اعتبار الترتيب ، والحكم فيه بعد الفراغ عن العمل ، الصحّة .
الثالث : الشكّ في صحّة ما أتى به من الرمي . والحكم فيه أيضاً الصحّة ، لما مرّ .
الرابع : الشكّ في العدد ، واحتمال النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة .