تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
والعبارة المحكيّة عنه في محكيّ المختلف هكذا : « فإن جهلت ورميت الأولى بسبع حصيات والثانية بست والثالثة بثلاث ، فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوّله ، ومتى جزت النصف فابنِ على ما رميت ، وإذا رميت الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تُعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوّله » « 1 » . والظاهر أنّ المراد من تجاوز النصف وعدمه ، هو بلوغ الأربع وعدمه . وقد مرّ في مسألة الطواف البحث في هذه الجهة ، فراجع « 2 » . وكيف كان فالدليل على المقام - بعد كون مقتضى القاعدة الإعادة ، لعدم حصول المأمور به على وجهه واعتبار الترتيب مطلقاً - النصوص الواردة في هذا المجال : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : وقال في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع ، فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع ، رجع فرمى بثلاث « 3 » . ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار ، ويحتمل قويّاً أن تكون صدر الصحيحة السابقة لا رواية مستقلّة ، والتقطيع قد تحقّق من صاحب الوسائل ، كما أنّه يحتمل
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 4 : 313 . ( 2 ) - راجع : تفصيل الشريعة 14 : 391 - 393 . ( 3 ) - الكافي 4 : 483 / 5 ؛ الفقيه 2 : 285 / 1399 ؛ وسائل الشيعة 14 : 267 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 6 ، الحديث 1 .