مسألة 5 : لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوسطى بأربع ، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة . وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات 1 .
شرح
لو رمى بأربع حصيات
1 - قال المحقّق في الشرائع « 1 » : ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثمّ رمى على الجمرة الأخرى حصل له الترتيب ، قال في الجواهر « 2 » بعده : وإلّا فلا ، بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به في الرياض « 3 » - إلّامن ظاهر المحكيّ « 4 » عن عليّ بن بابويه ، بل عن صريح الخلاف « 5 » وظاهر التذكرة والمنتهى « 6 » الإجماع عليه . أقول : نسب إلى الحلّي « 7 » الإتمام ، ولو رمى أقلّ من أربع . ونسب إلى والد « 8 » الصدوق - علي بن بابويه القمّي - أنّه إنّما يحكم بالصحّة للسابقة إذا أكمل اللاحقة ورماها سبعاً . وإلّا فمن أتى بالسابقة أربعاً وباللاحقة أربعاً أيضاً يحكم عليه بالفساد .هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 275 .
( 2 ) - جواهر الكلام 1 : 275 .
( 3 ) - رياض المسائل 7 : 126 .
( 4 ) - مختلف الشيعة 4 : 313 .
( 5 ) - الخلاف 2 : 351 ، مسألة 177 .
( 6 ) - منتهى المطلب 11 : 391 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 363 ، مسألة 682 .
( 7 ) - السرائر 1 : 610 .
( 8 ) - مختلف الشيعة 4 : 313 .