تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
وصحيحة مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني ، فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى ، قال : يؤخّر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثمّ جمرة العقبة « 1 » . والظاهر من السؤال وإن كان هو نسيان رمي الجمار رأساً ، إلّاأنّه يستفاد من الجواب أنّ مراد السائل نسيان الترتيب المعتبر بين الجمار ، والمقصود من قوله : « يؤخّر ما رمى بما رمى » هو ما يظهر من الجملة المتفرّعة . وصحيحة الحلبي وحمّاد جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة « 2 » . بعد كون مراد السائل هو الرمي كذلك نسياناً ، ضرورة عدم تحقّقه من العامد إلّاقليلًا ، كما عرفت . ومن الواضح أنّ حديث الرفع قابل للتخصيص بالإضافة إلى جميع فقرأته . ولذا ذكرنا أنّ حديث « لا تعاد » « 3 » الوارد في الصلاة الدالّ على استثناء الأمور الخمسة ، يدلّ على البطلان فيها مطلقاً « 4 » . ولا مجال لإجراء حديث الرفع ومثله أصلًا . وقد ذكر بعض الأعلام « 5 » أنّ الجاهل ملحق بالناسي قطعاً .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 83 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 265 / 902 ؛ وسائل الشيعة 14 : 265 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 4 : 483 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 265 / 903 ؛ وسائل الشيعة 14 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب العودإلى منى ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) - راجع : كتاب الصلاة ، للشارح المعظّم : 496 . ( 5 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 399 .