تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
مسألة 3 : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر - من خوف أو مرض أو علّة - أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي 1 .
شرح

في وقت الرمي

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين : إحداهما : صورة الاختيار وعدم العذر . وقد ذكر في المتن أنّ وقت رميه من طلوع الشمس إلى الغروب . وفرّع عليه عدم جوازه في الليل اختياراً . وحكي عن الغنية والإصباح وجواهر القاضي « 1 » : أنّ وقته بعد الزوال . بل عن الشيخ في الخلاف « 2 » : إنّه لا يجوز الرمي إلّابعد الزوال . مدّعياً عليه إجماع الفرقة ، مع أنّه لا قائل به أصلًا . بل ذكروا « 3 » أنّ كلامه مخالف للإجماع . وعن مقنع الصدوق « 4 » : إنّه كلّما قرب إلى الزوال فهو أفضل . والدليل على ما أفيد في المتن روايات معتبرة دالّة على أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . منها : صحيحة صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إرم الجمار ما
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 188 ؛ إصباح الشيعة : 161 ؛ جواهر الفقه : 43 ، مسألة 152 . ( 2 ) - الخلاف 2 : 351 ، مسألة 176 . ( 3 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 406 ؛ مختلف الشيعة 4 : 312 . ( 4 ) - المقنع : 288 .