تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
بين طلوع الشمس إلى غروبها « 1 » . ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة : ما حدّ رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع ، أكان يفوته الرمي ؟ هو واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » . ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة على ذلك . وعليه فالأمر بالرمي في كلّ يوم عند زوال الشمس - كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 5 » - محمول على الاستحباب أو على التقيّة ، لذهاب بعض فقهاء العامّة بذلك . ثانيتهما : صورة العذر - كالموارد المذكورة في المتن - فيجوز لهم الرمي في الليل . وقد وردت فيها روايات صحيحة : منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان المتقدّمة « 6 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 262 / 890 ؛ وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 262 / 891 ؛ الاستبصار 2 : 296 / 1055 ؛ وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 262 / 892 ؛ الكافي 4 : 481 / 5 ؛ وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 3 و 6 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 462 . ( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 15 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 468 | الشيخ فاضل اللنكراني