شرح
ومنها : موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلًا « 1 » .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه قال في الخائف :
لا بأس بأن يرمي الجمار في الليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل « 2 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 3 » الدالّة على أنّ المعذور ، ومن كان عليه المشقّة - ولو من كثرة الزحام - يجوز له الرمي في الليل . فلا إشكال في أصل الحكم . إنّما الكلام في أنّ المراد بالليل ، هل هو خصوص الليل السابق على يومه - كما عرفت في النساء بالإضافة إلى رمي جمرة العقبة - أو الأعمّ من الليل السابق واللاحق ؟
فيه وجهان : بل قولان : حكي الثاني عن كاشف اللثام « 4 » وصاحب الجواهر قدّس سرّهما « 5 » لإطلاق الليل . وذهب إليه الماتن قدس سره لكنّ المحكيّ عن صاحب المدارك « 6 » هو الأوّل .
واختاره بعض الأعلام قدس سره « 7 » نظراً إلى أنّ الروايات المجوّزة للرمي في الليل ناظرة إلى أنّ تقديمه على وقته إنّما هو ممنوع في حقّ المختار .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 263 / 896 ؛ وسائل الشيعة 14 : 73 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 4 : 485 / 4 ؛ الفقيه 2 : 285 / 1400 ؛ وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 3 ) - منها : راجع : وسائل الشيعة 14 : 71 - 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 3 ، 5 - 7 .
( 4 ) - كشف اللثام 6 : 252 .
( 5 ) - جواهر الكلام 20 : 20 .
( 6 ) - مدارك الأحكام 8 : 233 .
( 7 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 407 .