شرح
ثانيها : الروايات المتعدّدة الكثيرة الواردة في بيان كيفيّة أصل الحجّ أو الدالّة على وجوب الرمي في اليومين أو مع اليوم الثالث .
منها : صحيحة عمر بن اذينة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : سألته عن قول اللَّه تعالى : « الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » « 1 » ، قال : الحجّ الأكبر ، الوقوف بعرفة ورمي الجمار . . . « 2 » .
فإنّه قد عدّ فيها رمي الجمار ، لا رمي خصوص جمرة العقبة التي هي أوّل أعمال منى ومناسكه يوم النحر ، في عداد الوقوف بعرفة ، وإن قام الدليل فيه على عدم الجزئيّة ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس ، قال :
يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس « 3 » .
ومنها : الروايات المتعدّدة الواردة في نسيان الرمي أو جهله ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار ، حتّى نفرت إلى مكّة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار ، كما كانت ترمي ، والرجل كذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 3 .
( 2 ) - الكافي 4 : 264 / 1 ؛ وسائل الشيعة 14 : 263 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 262 / 893 ؛ وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 5 : 484 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 263 / 898 ؛ الاستبصار 2 : 296 / 1058 ؛ الفقيه 2 : 285 / 1401 ؛ وسائل الشيعة 14 : 261 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 3 ، الحديث 1 .