تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

القول في رمي الجمار الثلاث

مسألة 1 : يجب رمي الجِمار الثلاث - أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة - في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين : الجهة الأولى : في أصل وجوب الرمي المذكور في نهار الليالي المذكورة . ولا خلاف « 1 » بيننا ، بل بين المسلمين « 2 » كافّة في أصل الوجوب . والتعبير بأنّه مسنون - كما في بعض الكلمات - إنّما هو لأجل ثبوت وجوبه بالسنّة ، مقابل ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز . ويدلّ عليه أمور : أحدها : السيرة القطعية العمليّة من المسلمين المتّصلة بزمان المعصوم عليه السلام نظير ما ذكرنا « 3 » في المبيت ، بل أولى منه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 351 ؛ السرائر 1 : 606 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 359 - 360 ، مسألة 678 ؛ كشف اللثام 6 : 248 ؛ رياض المسائل 7 : 124 ؛ جواهر الكلام 20 : 15 - 16 ؛ المغني ، ابن قدامة 3 : 474 - 475 ؛ فتح العزيز 3 : 436 ؛ المجموع 8 : 135 و 168 - 169 . ( 2 ) - التبيان 2 : 154 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 442 - 443 .