تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مسألة 8 : من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه . وإن خرج قبل نصفه ، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً ، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه 1 .
شرح

فيما لو كان داخلًا في منى مقداراً من الليل

1 - الحكم في هذه المسألة مبنيّ على مختاره الذي تبع فيه المشهور « 1 » ، من تعيّن النصف الأوّل من الليل للمبيت الواجب . وأمّا على مختارنا « 2 » من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين الأوّل والآخر ، فيجري فيه حكم الواجب التخييري من ثبوت الكفّارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين . وأمّامع‌الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفّارة بوجه . وهوالوجه في عدم ثبوت الكفّارة في الفرض الأوّل الذي بقي في منى إلى نصف الليل . كما أنّ الوجه بناءً على مبناه هو الإتيان بالواجب التعييني ، وعدم الإخلال به بوجه أصلًا . وأمّا في الفرض الثاني الذي خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً ، فالحكم فيه بناء على الواجب التخييري هو العدم ، إن عاد إلى منى وبقي فيه النصف الآخر كلًاّ . نعم في صورة التلفيق الذي بقي في منى وبات فيها بمقدار النصف ، ولكن لم يكن أحد النصفين الأوّل والآخر ، فالأحوط الوجوبي ثبوت الكفّارة ، لعدم تحقّق الواجب التخييري ، وإن بات في منى بمقدار أحد العدلين ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 441 - 442 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 442 - 443 .