تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
يكون موجوداً ، بل الموجود قوله عليه السلام على ما عرفت « 1 » في مسألة لبس المخيط من محرّمات إحرام الرجل ، من قوله : « أيّ امرء ركب أمراً بجهالة ، فلا شيء عليه » أي حتّى الكفّارة والتوبة . ثمّ إنّ عدم ثبوت الكفّارة في الخامس من الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة ، فلظهور دليله اللفظي المنحصر به في عدم ثبوت الكفّارة ، فإنّ قوله عليه السلام : « كان في طاعة اللَّه » « 2 » لا يجتمع مع ثبوتها ، كما لا يخفى . وأمّا الرابع : وهو أهل سقاية الحاجّ ، فلم يرد فيه من طرقنا إلّارواية مالك بن أعين المتقدّمة المتضمّنة لنقل قصّة استيذان العبّاس من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذنه له . ولا بأس بنقلها ثانياً . فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ العبّاس استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكّة ليالي منى ، فأذن له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل سقاية الحاجّ « 3 » . وقد ذكر بعض الأعلام قدس سره أنّ ذلك قضيّة شخصيّة في واقعة رخّص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لعمّه « 4 » . وهو وليّ الأمر ، وله أن يرخّص لكلّ أحد . فالتعدّي إلى كلّ مورد مشكل ، ولا يستفاد من ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم لعمّه العبّاس ، تعميم الترخيص لجميع السقاة . وأنت خبير بأنّ الحاكي للقصّة والواقعة إذا كان هو الإمام عليه السلام وكان الغرض من حكايته بيان الحكم يستفاد منه التعميم . خصوصاً مع الاشتمال على ذكر العلّة
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 440 . ( 2 ) - على نقل الكليني راجع : الصفحة 451 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 450 . ( 4 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 392 .