تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
مسألة 4 : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر ، يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط 1 .
شرح

لو لم يكن في منى أوّل الليل

1 - ما أفاده في هذه المسألة مبنيٌّ على مختاره ، تبعاً للمشهور - كما عرفت سابقاً « 1 » - من كون الواجب في المبيت واجباً تعيينياً مرتبطاً بالنصف الأوّل . وأمّا بناء على ما اخترناه من الواجب التخييري « 2 » فواضح ، أنّ أحد الطرفين إذا ترك ولم يمكن الإتيان به ، يتعيّن الطرف الآخر . والوجه في الاحتياط الوجوبي على مختاره ، هو مثل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 3 » الواردة في أصل المسألة .
هامش
( 1 ) - عرفت في الصفحة 441 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 442 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 443 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 452 | الشيخ فاضل اللنكراني