تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
مسألة 3 : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأوّل : المرضى والممرّضين ( الممرّضون ظ ) لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة . الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاجّ بمكّة . الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة ؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط 1 .
شرح

عدم وجوب المبيت على أشخاص

1 - قد تعرّض في هذه المسألة لمن لا يجب عليه المبيت في الليالي المذكورة ، وهم أشخاص وطوائف : الأوّل : كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة - كالمريض والممرّض له . والدليل عليه قاعدة نفي الحرج « 1 » الحاكمة على أدلّة التكاليف الواجبة . خصوصاً مع عدم كون المبيت جزءاً للحجّ ولا شرطاً له ، بل واجب مستقلّ بعد تماميّة أفعال الحجّ ومناسكه . يسقط مع وجود المشقّة والحرج . الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به بالنحو المذكور في المتن . والدليل عليه قاعدة
هامش
( 1 ) - راجع : ثلاث رسائل ، للشارح المعظّم : 9 .