شرح
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر ، ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبداللَّه بن الحسن - أي : العلوي - عن جدّه علي بن جعفر ، إلّاأنّه قال : فبدنة في عمرة « 1 » .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، ثمّ قال : أقول حمله الشيخ على طواف النساء ، لما مضى ويأتي .
وفي حاشية الوسائل - المطبوع حديثاً « 2 » - عن البحار « 3 » الذي يروي الرواية عن الشيخ ذكر البدنة مقام الهدي وإسناد الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر غير صحيح ، لأنّ فيه « 4 » عبداللَّه بن الحسن العلوي . ونسخ التهذيب أيضاً مختلفة من جهة « الهدي « 5 » » أو « هديه « 6 » » وإن اتّفقت من جهة عدم البدنة . وكيف كان فالكلام في المسألة يقع من جهات :
الأولى : قد عرفت « 7 » أنّ ترك طواف النساء - ولو كان عمداً - لا يوجب بطلان الحجّ ولاالعمرة بوجه لعدم كونه جزءاً وشرطاً . غاية الأمرتوقّف حلّية النساء على الإتيان به . كما إنّك عرفت « 8 » أنّ ترك الطواف غير النساء في الحجّ وكذا في العمرة يوجب البطلان ، إذا كان عمداً وعن علم واختيار . لأنّه مقتضى الجزئيّة والركنيّة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 405 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 58 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 467 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 58 ، الحديث 1 ، الطبعة الإسلامية .
( 3 ) - بحار الأنوار 96 : 206 / 3 .
( 4 ) - قرب الإسناد : 234 .
( 5 ) - هكذا في تهذيب الأحكام المطبوع في دار الكتب الإسلاميّة .
( 6 ) - وهو النسخة التي رواها البحار عنها .
( 7 ) - راجع : الصفحة 421 .
( 8 ) - راجع : تفصيل الشريعة 14 : 340 - 345 .