تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
والكلام هنا في ترك الطواف نسياناً ، وأنّه يوجب البطلان . فالمحكيّ عن الشيخ قدس سره في كتابي « 1 » الأخبار والحلبي هو البطلان ، وعن غيرهما « 2 » هو العدم . بل عنه في الخلاف وعن الغنية « 3 » الإجماع عليه . والدليل عليه مضافاً إلى رواية عليّ بن جعفر - المتقدّمة - صحيحة هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله ، فقال : لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه « 4 » . وعن الشيخ حمل الطواف فيها على طواف الوداع ، لرواية معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت . وقال : يأمر من يقضي عنه . فإن توفّي قبل أن يطاف عنه ، فليقض عنه وليّه أو غيره « 5 » . مع أنّ إطلاق الزيارة على طواف النساء بقرينة اختصاص السؤال به ، لا دلالة له على أنّ إطلاق طواف الزيارة محمول على طواف النساء . ولذا ترى صاحب الوسائل « 6 » يعقد أبواباً بعد الحلق أو التقصير بعنوان أبواب زيارة البيت . وغرضه المهمّ طواف الزيارة في مقابل طواف النساء .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 128 / 421 ؛ الاستبصار 2 : 228 / 788 ؛ الكافي في الفقه : 195 . ( 2 ) - كشف اللثام 5 : 475 ؛ رياض المسائل 7 : 55 ؛ مستند الشيعة 12 : 123 ؛ مدارك الأحكام 8 : 177 . ( 3 ) - الخلاف 2 : 324 ؛ غنية النزوع : 171 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 245 / 1173 ؛ وسائل الشيعة 14 : 244 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 255 / 866 و 488 / 1746 ؛ الاستبصار 2 : 233 / 808 ؛ وسائل الشيعة 13 : 407 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 58 ، الحديث 3 ؛ وليس في نقل الوسائل كلمة : غيره . ( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 242 - 243 .