شرح
ففي مرسلة أحمد بن محمّد عمّن ذكره ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ، متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ، ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى ، قال : لا يكون السعي إلّامن قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء « 1 » .
ويحتمل قويّاً اتّحاد الروايتين ، كما أنّ من ذلك يظهر الوجه في أنّ الأحوط إعادة طواف النساء على ما أفاده الماتن قدس سره إلّاأن يستند في ذلك إلى حديث « 2 » الرفع ، بالإضافة إلى فقرتين « ما لا يعلمون ، الخطأ والنسيان » فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 512 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 133 / 438 ؛ الاستبصار 2 : 231 / 799 ؛ وسائل الشيعة 13 : 417 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 65 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 140 .