مسألة 7 : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز ، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ، ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء 1 .
شرح
عدم اختصاص طواف النساء بالرجال
1 - أقول : أمّا عدم اختصاص طواف النساء بالرجال ، ولزوم هذا الطواف في حجّ النساء ، بالإضافة إلى الرجال ، فقد صرّح به علي بن بابويه القمّي « 1 » في الرسالة ، وغير واحد من المتأخّرين « 2 » ، لإطلاق قوله تعالى : « فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ » « 3 » وفي النصّ الصحيح تفسير الرفث بالجماع - كما مرّ في بحثه « 4 » - وإضافة الجماع بعد كونه صيغة المفاعلة إلى الطرفين ظاهرة ، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه . والظاهر لزوم الركعتين بعده وعدم تحقّق الحلّية بدونهما . نعم في محكيّ كشف اللثام « 5 » تبعاً للهداية « 6 » والاقتصاد « 7 » « صلّى له أم لا » لإطلاق النصوص .هامش
( 1 ) - حكاه عنه في مختلف الشيعة 4 : 202 .
( 2 ) - الجامع للشرائع : 201 ؛ شرائع الإسلام 1 : 271 ؛ مسالك الأفهام 2 : 355 ؛ جامع المقاصد 3 : 204 ؛ مداركالأحكام 8 : 199 ؛ منتهى المطلب 11 : 364 ؛ جواهر الكلام 19 : 410 .
( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 197 .
( 4 ) - راجع : تفصيل الشريعة 13 : 421 .
( 5 ) - والحكاية غير صحيحة ، لأنّ المذكور في كشف اللثام 6 : 226 هكذا : اتّفاقاً ، صلّى له أم لا ، لإطلاق النصوص والفتاوى ، إلّافتوى الهداية والاقتصاد .
( 6 ) - الهداية : 248 .
( 7 ) - الاقتصاد : 309 .