تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 415
مسألة 6 : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر - كالطوائف المتقدّمة - لا يحلّ له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً بعد التقصير والحلق 1 . عدم حلّيّة الطيب بمجرّد الطواف المتقدّم 1 - قد عرفت أنّ المتمتّع لا يجوز له تقديم الطواف وما بعده اختياراً على الوقوفين أو أحدهما أو مناسك منى وأعماله ، وإنّما يجوز التقديم للطوائف الأربعة المتقدّمة ، لدلالة الدليل عليه . فاعلم أنّ ما قام عليه الدليل هو مجرّد جواز التقديم للطوائف المذكورة . نعم يجوز تقديم السعي المترتّب على الطواف وركعتيه ، وكذا طواف النساء وركعتيه . وأمّا ترتّب أثرها عليها - ولو مع التقديم - فلا . ولذا لا يحلّ الطيب معها ، لو قدمت جوازاً . وكذا لا تحلّ النساء بمجرّد طواف النساء وركعتيه - ولو مع التقديم . بل الظاهر توقّف الخروج عن الإحرام مطلقاً . وإطلاق التحلّل على الحلق أو التقصير - كما في العمرة .