شرح
منه ، وقد نفى عنه البُعد في المتن .
والروايات أيضاً مختلفة ، فمن بعضها يستفاد تعيّن يوم النحر ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر « 1 » .
بناءً على دلالتها على التعيّن ، لا إفادة أصل المشروعيّة ، كما لا يخفى .
ويستفاد من بعضها جواز التأخير إلى ليلة الحادي عشر .
كما في صحيحة منصور بن حازم : لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور البيت « 2 » . بناءً على جواز تأخير المبيت إلى النصف الثاني من الليل ، كما سيأتي .
وصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ينبغي أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخّر ذلك اليوم « 3 » .
ويستفاد من البعض جواز التأخير أزيد من ذلك .
كرواية الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : لا بأس ولا يحلّ له النساء حتّى يزور البيت ويطوف طواف النساء « 4 » .
ولكن في دلالته على الجواز في حجّ التمتّع إشكال . وإطلاق النفر يشمل النفر الثاني الذي هو اليوم الثالث عشر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 249 / 841 ؛ الاستبصار 2 : 290 / 1030 ؛ وسائل الشيعة 14 : 244 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 249 / 842 ؛ الاستبصار 2 : 290 / 1031 ؛ وسائل الشيعة 14 : 245 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 249 / 843 ؛ الاستبصار 2 : 291 / 1036 ؛ الكافي 4 : 511 / 3 ؛ وسائل الشيعة 14 : 245 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 4 ) - مستطرفات السرائر : 35 / 48 ؛ وسائل الشيعة 14 : 246 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 11 .