تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
ورواية معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام من نفر في النفر الأوّل متى يحلّ له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة « 2 » في هذا المجال . وإن كان بينها اختلاف من جهة تفسير الاتّقاء الوارد في الآية . وأنّ المراد به هو اتّقاء الصيد فقط ، أو اتّقاء الرفث والفسوق والجدال وما حرّم اللَّه عليه في إحرامه ، أو اتّقاء اللَّه عزّ وجلّ أو اتّقاء الكبائر ، ومن الجهات الأخر أيضاً . وكيف كان ، فإن كنّا نحن والروايات فقط ، لكان اللازم الحكم بتأخّر تحقّق التحلّل عن الصيد الإحرامي إلى زوال اليوم الثالث عشر الذي هو النفر الثاني . ولذا ذكر بعض الأعلام قدس سره « 3 » بعد الإشارة إلى الروايات المتقدّمة المعارضة بعد حمل رواية معاوية الأولى على الصيد الإحرامي أنّه حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات - أي الدالّة على تأخّر تحلّل الصيد الإحرامي - حتّى أنّ صاحب الجواهر قدس سره « 4 » قال : لم نجد أحداً أفتى بذلك من أصحابنا ، بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك . فلذا يكون الحكم بالحرمة وعدم التحلّل منه إلى الظهر من يوم الثالث عشر مبنيّاً على الاحتياط .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 491 / 1759 ؛ وسائل الشيعة 14 : 280 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 11 . ( 3 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 337 . ( 4 ) - جواهر الكلام 20 : 39 .