تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
طرح ثمانية واعتدّ بسبعة ، قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا « 1 » . وصحيحة جميل بن درّاج ، قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : سبعة لك وسبعة تطرح « 2 » . ولكنّ الظاهر أنّ موردها الجهل . خصوصاً بقرينة قوله : « ونحن صرورة » وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ذلك . الطائفة الثانية : ما ظاهرها لزوم إضافة الستّة إلى الشوط الزائد الذي وقع نسياناً وهي : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً ، وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً « 3 » . وقد جمع الأصحاب « 4 » بين الطائفتين بالحمل على التخيير . نعم حكي عن ابن زهرة « 5 » الاقتصار على الثاني ، ولكنّه ليس خلافاً - كما في الجواهر « 6 » - خصوصاً بعد الحكم بجوازه وكونه مندوباً .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 437 / 5 ؛ وسائل الشيعة 13 : 491 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 13 ، الحديث 4 ؛ وأورد ذيلها في الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 4 : 436 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 152 / 500 ؛ الاستبصار 2 : 239 / 833 ؛ وسائل الشيعة 13 : 492 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 152 / 502 ؛ الاستبصار 2 : 240 / 835 ؛ وسائل الشيعة 13 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌الطواف ، الباب 34 ، الحديث 10 . ( 4 ) - كشف اللثام 6 : 20 ؛ رياض المسائل 7 : 101 ؛ مستند الشيعة 12 : 179 . ( 5 ) - غنية النزوع : 179 . ( 6 ) - جواهر الكلام 19 : 433 .