تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مسألة 9 : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً . ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب . ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف 1 .
شرح

الزيادة على السبعة سهواً

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في الزيادة السهويّة . ولا شبهة نصّاً وفتوى « 1 » في عدم كونها قادحة في صحّة السعي وتماميّته من دون فرق بين أن تكون الزيادة كذلك شوطاً أو أزيد . إنّما الكلام في حكمه بعد التذكّر من جهة لزوم القطع أو جواز التتميم سبعاً . وقد ورد فيه طائفتان من الروايات : الطائفة الأولى : ما ظاهرها لزوم القطع والطرح من حيث تذكّر ، مثل : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط . ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة « 2 » . وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : من طاف بنى الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً
هامش
( 1 ) - ذخيرة المعاد : 646 ؛ كشف اللثام 6 : 20 ؛ رياض المسائل 7 : 100 ؛ مستند الشيعة 12 : 187 ؛ جواهرالكلام 19 : 432 . ( 2 ) - الكافي 4 : 436 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 472 / 1660 ؛ الاستبصار 2 : 239 / 832 ؛ الفقيه 2 : 257 / 1246 ؛ وسائل الشيعة 13 : 491 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 13 ، الحديث 3 .