تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
المباشري المستفاد من صحيحة معاوية نحتمل تعيّنه ، فيؤخذ بإطلاقه . فالنتيجة أيضاً مع المشهور . لكن هذا الأمر الثاني يبتنى على استفادة التعيينيّة من إطلاق الوجوب الذي تدلّ عليه هيئة الفعل ، أو مثل لفظ « يجب » وقد حقّقنا في الأصول « 1 » تبعاً لسيّدنا الأستاذ الماتن قدس سره أنّه لا يعقل أن تكون نتيجة الإطلاق الذي ينطبق على المقسّم هو واحد القسمين بعد لزوم أن يكون في القسم خصوصيّة زائدة على المقسّم مغايرة للخصوصيّة الموجودة في القسم الآخر ، فما أفاده من استفادة الوجوب التعييني من الإطلاق مع كونه قسماً من مطلق الواجب ونوعاً من طبيعته ممّا لا يستقيم لوجه ومع الإغماض عن هذا المبنى يكون تقريباً صحيحاً ، لما ذهب إليه المشهور ، ولا يبقى مجال للتخيير الذي أفاده صاحب المستند قدس سره « 2 » .
هامش
( 1 ) - راجع : دراسات في الأصول 1 : 470 - 473 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 31 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 34 | الشيخ فاضل اللنكراني