الثالث من واجبات منى : التقصير .
مسألة 27 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف :
الأولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ .
الثانية : الصرورة ؛ أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط .
الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ؛ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط .
الرابعة : من عقص شعره - أي جمعه ولفّه وعقده - فعليه الحلق على الأحوط .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط 1 .
شرح
الحلق أو التقصير
1 - التعبير عنه بالتقصير فيه مسامحة واضحة ، بعد تعيّن الحلق على بعض الطوائف ، والتخيير بينه وبين التقصير - كما هو أصل الحكم . نعم يستفاد من التعبير بالواجب أمران وأحدهما على سبيل المطابقة ، هو الوجوب في مقابل الاستحباب الذي حكي عن الشيخ الطوسي قدس سره في تفسير التبيان « 1 » وعن الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان « 2 » الذي هو خلاصة التبيان . والدليل على الوجوب مضافاً إلى النصوص المستفيضة الآتية الواردة في أحكام فروع المسألة هو ارتكاز المتشرّعة وثبوت الوجوب عندهم كثبوت سائر أحكامهامش
( 1 ) - التبيان 2 : 154 .
( 2 ) - مجمع البيان 2 : 38 .