تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

الثالث من واجبات منى : التقصير .

مسألة 27 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف : الأولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ . الثانية : الصرورة ؛ أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط . الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ؛ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط . الرابعة : من عقص شعره - أي جمعه ولفّه وعقده - فعليه الحلق على الأحوط . الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط 1 .
شرح

الحلق أو التقصير

1 - التعبير عنه بالتقصير فيه مسامحة واضحة ، بعد تعيّن الحلق على بعض الطوائف ، والتخيير بينه وبين التقصير - كما هو أصل الحكم . نعم يستفاد من التعبير بالواجب أمران وأحدهما على سبيل المطابقة ، هو الوجوب في مقابل الاستحباب الذي حكي عن الشيخ الطوسي قدس سره في تفسير التبيان « 1 » وعن الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان « 2 » الذي هو خلاصة التبيان . والدليل على الوجوب مضافاً إلى النصوص المستفيضة الآتية الواردة في أحكام فروع المسألة هو ارتكاز المتشرّعة وثبوت الوجوب عندهم كثبوت سائر أحكام
هامش
( 1 ) - التبيان 2 : 154 . ( 2 ) - مجمع البيان 2 : 38 .