مسألة 26 : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه .
والأحوط قضاء السبعة أيضاً 1 .
شرح
1 - في المسألة أقوال :
أحدهما : القول بعدم وجوب هذا القضاء على الوليّ مطلقاً ، بل استحبابه . وهو المحكيّ عن الصدوق رحمه الله « 1 » .
ثانيها : القول بوجوب القضاء مطلقاً الثلاثة والسبعة ، وهو المحكيّ عن ابن إدريس وأكثر المتأخّرين « 2 » ، وجعله المحقّق في الشرائع « 3 » أشبه .
ثالثها : القول بالتفصيل بالوجوب في الثلاثة دون السبعة ، وهو المحكيّ عن الشيخ وجماعة « 4 » وظاهر المحقّق في الشرائع « 5 » .
وقد ورد في المسألة مضافاً إلى الروايات العامّة الواردة في قضاء الوليّ مطلقاً الدالّة على أنّه يقضي عنه أولى الناس بميراثه « 6 » ، روايتان خاصتان صحيحتان وإن وصفت إحداهما بالحسنة لكنّها صحيحة على المختار .
إحداهما : رواية الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سأله عن رجل تمتّع بالعمرة
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 510 / 3097 .
( 2 ) - السرائر 1 : 592 ؛ مسالك الأفهام 2 : 306 ؛ ذخيرة المعاد : 674 ؛ جامع المقاصد 3 : 240 ؛ الحدائق الناضرة 17 : 158 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 262 .
( 4 ) - النهاية ونكتها 1 : 524 ؛ الوسيلة : 182 ؛ مختلف الشيعة 4 : 276 ؛ مدارك الأحكام 8 : 61 ؛ كشف اللثام 62 : 152 .
( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 و 6 .
( 6 ) - الكافي 4 : 509 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 40 / 118 ؛ الاستبصار 2 : 261 / 922 ؛ وسائل الشيعة 14 : 188 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 47 ، الحديث 2 .