پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 348

پدیدآورندگان:

ص۳۴۸
شرح
الخلل فيما مرّ من السبزواري . وعليه فاللازم الحكم بالسقوط وأنّه يجب عليه أن يبعث بدم . نعم يمكن أن يُقال إنّ هذا البعث إنّما هو لأجل الكفّارة ولا يكون هدياً . والشاهد عليه أنّ الهدي أعمّ من الشاة ، لأنّه يمكن أن يكون إبلًا أو بقراً . وهذا بخلاف الكفّارة ، فإنّه يتعيّن أن تكون هي الشاة . ولكنّ الظاهر خلافه - خصوصاً مع التعبير في صحيحة عمران الحلبي المتقدّمة بدم لا بشاة - فالظاهر حينئذٍ هو ما أفيد في المتن ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 348 | الشيخ فاضل اللنكراني