تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
صائماً ، ويومين بعده وسبعة إذا رجع « 1 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن متمتّع لم يجد هدياً ، قال : يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت فإن فاته ذلك ، قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلي أهله « 2 » . واحتمال كون المراد بالفوت هو فوت صيام ثلاثة أيّام بأجمعها يدفعه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عبّاد البصري عن متمتّع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيّام فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق « 3 » . فإنّ النهي عن صوم يوم التروية ويوم عرفة في صورة فوت صوم الأيّام الثلاثة قرينة على عدم كون المراد بالفوت هو فوت الجميع - كما هو ظاهر هذا - ولكنّ الرواية بهذه الكيفيّة المنقولة في الطبع الحديث من الوسائل الذي يكون من ناحية المكتبة الإسلاميّة بطهران لا تكون موجودة في التهذيب والاستبصار ، بل الموجود فيهما - ما هو المنقول في الطبعة الحديثة - لآل البيت عليهم السلام من قوله عليه السلام : يصوم ثلاثة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 232 / 786 ؛ الاستبصار 2 : 280 / 996 ؛ وسائل الشيعة 14 : 198 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 53 ، الحديث 3 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 304 - 305 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 231 / 783 ؛ الاستبصار 2 : 281 / 997 ؛ وسائل الشيعة 14 : 196 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 3 .