شرح
الحكم المشهور « 1 » ، بل عن ابن إدريس وغيره الإجماع عليه « 2 » . ويدلّ عليه روايتان :
إحداهما : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوماً آخر « 3 » . وفي سندها مفضّل بن صالح أبو جميلة وهو ضعيف .
ثانيتهما : رواية يحيى الأزرق التي رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عنه عن أبي الحسن عليه السلام والصدوق بإسناده عنه ، إنّه سأل أبا إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتّعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق « 4 » . وفي رواية الصدوق زيادة بيوم « 5 » .
والظاهر أنّ المراد هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق وهو ثقة ، لكنّ الإشكال في أنّ الصدوق صرّح في المشيخة « 6 » بيحيى بن حسان الأزرق ، وهو مع أنّه لم يوثق ليس له بهذا العنوان رواية في الكتب الأربعة ، ويحتمل قويّاً وقوع الاشتباه في
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 304 .
( 2 ) - السرائر 1 : 592 ؛ مستند الشيعة 12 : 344 ؛ التبيان 2 : 160 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 231 / 780 ؛ الاستبصار 2 : 279 / 991 ؛ وسائل الشيعة 14 : 195 ، كتاب الحجّ ، أبوابالذبح ، الباب 52 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 231 / 781 ؛ الاستبصار 2 : 279 / 992 ؛ الفقيه 2 : 304 / 1509 ؛ وسائل الشيعة 14 : 196 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 231 / 781 ؛ الاستبصار 2 : 279 / 992 ؛ الفقيه 2 : 304 / 1509 ؛ وسائل الشيعة 14 : 196 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 2 .
( 6 ) - الفقيه ، شرح المشيخة 4 : 118 .