تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة ، فيصبح صائماً وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده « 1 » . وهذه الرواية بحسب ظاهرها مقابلة لروايتي المقام ، لدلالتهما على لزوم صيام يوم التروية ويوم عرفة ودلالة على النهي عن صومهما ولزوم التأخير إلى ليلة الحصبة ، فالمقابلة واضحة . هذا ، ولكن بعض الأعلام قدس سره « 2 » بعد أن حكي عن الشيخ قدس سره « 3 » أنّه حمل النهي على النهي عن صوم يوم التروية أو يوم عرفة على الانفراد ، فلم يقع النهي عن صومهما على طريق الجمع وانضمام اليوم الثامن بالتاسع ، فلا ينافي ما في خبر الأزرق من صيام التروية ويوم عرفة ، فإنّه حينئذٍ تصحّ إضافة اليوم الثالث بعد أيّام التشريق إلى اليومين . قال ما حاصله إنّ ما ذكره الشيخ متين جدّاً . فإنّهم قد ذكروا أنّ حرف « لا » إذا لم يتكرّر يدلّ على أنّ الممنوع هو المجموع ، وأمّا مع التكرّر فيدلّ على أنّ الممنوع كلّ واحد من الفردين مستقلّاً . وإطلاقه يقتضي النهي عن الانضمام والاجتماع أيضاً . فإذا قيل : لا تجالس زيداً ولا عمرواً ، معناه لا تجالس زيداً بانفراده ولا عمرواً بانفراده ومقتضى إطلاقه النهي عن اجتماعهما وانضمامها ، بخلاف ما لو قيل : لا تجالس زيداً وعمرواً ، فإنّه يدلّ على المنع عن الانضمام ، ولا يشمل الانفراد والاستقلال .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 508 / 4 ؛ وسائل الشيعة 14 : 197 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 232 / 783 . ( 3 ) - راجع : المعتمد في شرح المناسك 29 : 282 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 316 | الشيخ فاضل اللنكراني