تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
بن محمّد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكنّ الغالب أنّ الواسطة إمّا فضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضّال أو ابن أبي نصر ، قال : والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الآتي ، حيث علّقه على ابن أبي نصر إلي آخر كلامه . هذا ، والتحقيق اتّحاد الروايتين لزرارة وإن كان الراوي عنه في إحداهما هو أبان الأزرق وفي الثانية هو عبد الكريم بن عمرو . وقد عرفت أنّ في السند الثاني سقطاً ، لأنّه لا يمكن للكليني أن ينقل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر من دون واسطة . فهي بهذا السند غير معتبرة . وأمّا بالسند الأوّل فالإشكال إنّما هو في أبان المذكور ، وقد عرفت وجود التوثيق العامّ بالإضافة إليه وهو حجّة فيما إذا لم يكن قدح خاصّ على خلافه . وليس في المقام قدح أصلًا ، وعليه فالظاهر اعتبارها بهذا السند ، ومقتضى الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة هو حملها على الاستحباب والفضيلة ، وحمل رواية زرارة على الجواز والمشروعيّة . ولكن حيث إنّ المشهور « 1 » ذهبوا إلي عدم جواز التقديم على الثلاثة الأيّام لعدم اعتبار التوثيق العامّ عندهم ، نقول بأنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي هو العدم ، كما في المتن . الأمر الثالث : فيما لو لم يتمكّن من صوم السابع . ففي المتن صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلي بعد رجوعه من منى . قال والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق ، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقد تبع المتن في أصل
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 304 ؛ جواهر الكلام 19 : 179 ؛ رياض المسائل 6 : 461 .