شرح
الطائفة الثانية : ما تدلّ بظاهرها على جواز الإتيان منأوّل الشهر وهي روايتان :
إحداهما : ما رواه عبداللَّه بن مسكان ، قال : حدّثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك « 1 » .
وأبان المذكور لم يوثّق « 2 » بالخصوص . بل له توثيق عامّ باعتبار وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات « 3 » .
ثانيتهما : رواية أخرى لزرارة ، وقد رواها صاحب الوسائل في بابين : أحدهما :
الباب السادس والأربعون ، الحديث الثاني بهذه الكيفيّة ، وعنهم - يعني محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا - عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام أنّه قال : من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس .
ثانيهما : الباب الرابع والخمسون ، الحديث الأوّل بهذه العبارة ، محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام « 4 » أنّه قال بنفس العبارة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 235 / 793 ؛ الاستبصار 2 : 283 / 1005 ؛ وسائل الشيعة 14 : 180 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 8 .
( 2 ) - راجع : المعتمد في شرح المناسك 29 : 271 ؛ معجم رجال الحديث 1 : 140 / 19 ؛ الكافي 4 : 507 / 2 ؛ وسائل الشيعة 14 : 178 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 2 .
( 3 ) - كامل الزيارات : 276 / 3 ، الباب 58 .
( 4 ) - الكافي 4 : 507 / 2 ؛ وسائل الشيعة 14 : 199 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 54 ، الحديث 1 .