تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
هدياً ، قال : يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قال : قلت فإن فاته ذلك ، قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده . قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله « 1 » . ويستفاد منها مضافاً إلى لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجّة وإلى لزوم التوالي والتتابع وعدم التفريق في الثلاثة تعيّن الأيّام الثلاثة المذكورة ، فلا يجوز التقدّم عليها ولا التأخّر عنها ولو كان في الجملة في صورة التمكّن وعدم العذر . ومنها : موثّقة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدي ، قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قلت : فإنّه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق ، قلت لم يقم عليه جمّاله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر . قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافراً ؟ إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول اللَّه عزّ وجلّ : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » « 2 » يقول في ذي الحجّة « 3 » . وقوله : ويصوم قبل التروية وإن كان له إطلاق في نفسه يشمل اليوم المنفصل عن التروية بيوم أو أزيد أيضاً ، إلّاأنّ قوله : و « يوم التروية ويوم عرفة » بعده يوجب ظهوره في خصوص اليوم المتّصل بيوم التروية - كما وقع التصريح به في
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 507 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 39 / 115 ؛ وسائل الشيعة 14 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 4 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 196 . ( 3 ) - الكافي 4 : 506 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 38 / 114 ؛ وسائل الشيعة 14 : 178 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 1 .