تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ « 1 » . وهي أيضاً ظاهرة في تأخّر الذبح عن رمي الجمرة وأنّه مع عدم وجوبه تصل النوبة إلى التقصير . وكذا الروايات الدالّة على أنّ عدم « 2 » رعاية الترتيب في صورة العذر لا يكون قادحاً في الصحّة بوجه ، وعليه فاعتباره إنّما هو بنحو الفتوى . الأمر الثاني : في جواز التأخير عن يوم العيد وعدمه وقد احتاط في المتن وجوباً بعدم التأخير ، وأضاف إليه قوله « ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة » . قال المحقّق في الشرائع « 3 » : ويجب ذبحه يوم النحر مقدّماً على الحلق ولو أخّره أثم وأجزأ . وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز . وقد ذكر في الجواهر « 4 » في شرح الفقرة الأولى : أنّ المسلّم منه كونه بمعنى عدم جواز تقديمه على يوم النحر الذي يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه بعضهم . أمّا عدم جواز تأخيره عنه فهو وإن كان مقتضى العبادة ، لكن ستعرف القائل بالجواز صريحاً وظاهراً . والقائل بالجواز صريحاً على ما ذكره بعده صاحب المصباح « 5 » ومختصره حيث
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 474 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 195 / 647 ؛ وسائل الشيعة 14 : 155 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 2 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 156 - 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 5 ، 6 ، 10 و 11 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 260 . ( 4 ) - جواهر الكلام 19 : 133 . ( 5 ) - مصباح المتهجّد : 702 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 270 | الشيخ فاضل اللنكراني