تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مسألة 11 : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة . وهو من العبادات ، يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً . ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، وكذا في ذبح الكفّارات 1 .
شرح

يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة

1 - قد وقع التعرّض في هذه المسألة لُامور : الأمر الأوّل : الظاهر اعتبار أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة وإن جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي . ويدلّ عليه مضافاً إلى الأخبار البيانيّة الحاكية « 1 » لعمل النبيّ صلى الله عليه وآله في حجّة الوداع الدالّة على تأخّر النحر عن الرمي ، مع أنّ الغرض من حكايته بيان الحكم بهذه الصورة لا مجرّد الحكاية والنقل بعض الروايات ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلًا . . . « 2 » . فإنّها ظاهرة في ترتّب اشتراء الهدي الذي يكون مقدّمة لذبحه أو نحره على رمي جمرة العقبة يوم النحر . وصحيحة سعيد الأعرج في حديث ، أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن النساء ، قال :
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 213 - 217 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 4 : 491 / 14 ؛ وسائل الشيعة 14 : 96 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 8 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 269 | الشيخ فاضل اللنكراني