تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ لزوم التوكيل لأجل ترتّب الطواف على الذبح ولزوم تأخّره عنه لا لأجل التعيّن المذكور . ولا أقلّ من احتمال كلا الأمرين . فلا مجال للاستدلال بها على التعيّن . ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك « 1 » . بناء على لزوم وقوع الحلق أو التقصير يوم النحر . وبملاحظة هذه الروايات يظهر أنّ لزوم وقوع الذبح أو النحر يوم النحر لو لم يكن أقوى يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي كما في المتن . وأمّا ما يدلّ على الإجزاء في أيّام التشريق ثمّ في بقيّة ذي الحجّة فقط في الجملة أو مطلقاً ، فعدّة من الروايات ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث ، قال : وقال إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث « 2 » . وصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه . فإن مضى ذو الحجّة ، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 240 / 808 ؛ وسائل الشيعة 14 : 211 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 217 / 731 ؛ الكافي 4 : 494 / 5 ؛ وسائل الشيعة 14 : 137 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 4 : 508 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 37 / 109 ؛ الاستبصار 2 : 260 / 916 ؛ وسائل الشيعة 14 : 176 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 44 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 272 | الشيخ فاضل اللنكراني