شرح
ذكر في الفرع الأوّل أنّه لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً يجب آخر ، إلّاأنّ المفروض في المقام تحقّق هذا الشرط وكون الحيوان تامّاً بحسب الواقع . وحيث إنّه كان جاهلًا بالحكم حال الذبح ولم يكن عالماً باعتبار التماميّة ، فالذبح الصادر قد تحقّق متّصفاً بالعباديّة ومقروناً بقصد القربة فالحيوان المذبوح واجد للشرط الواقعي وذبحه مقرون بقصد القربة ، فلا وجه لعدم الاكتفاء به إلّامجرّد اعتقاد النقص والجهل بالحكم ، وهما بعد عدم دلالة دليل على قدحهما أو قدح واحد منهما يكونان كالحجر في جنب الإنسان ، وعليه فالظاهر هي الكفاية كما في المتن .