شرح
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه « 1 » .
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيّام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال :
ثلاثة أيّام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، ألَهُ أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم « 2 » .
وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ، فقال :
أربعة أيّام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيّام « 3 » .
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النحر بمنى ثلاثة أيّام . فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيّام . والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد « 4 » .
لكنّ التفريع من جهة الصوم ربما يشعر بل يدلّ على أنّ المراد بكون الأضحى بمنى ثلاثة أيّام ، هي من جهة الصوم لا من جهة زمان الذبح أو النحر . فإنّ للأضحى خصوصيّتين : الظرفيّة الزمانيّة للذبح أو النحر ، وعدم جواز الصوم فيه .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 505 / 4 ؛ الفقيه 2 : 301 / 1497 ؛ وسائل الشيعة 14 : 156 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 202 / 673 ؛ الاستبصار 2 : 264 / 930 ؛ مسائل علي بن جعفر : 126 / 96 ؛ 127 / 97 و 98 ؛ قرب الإسناد : 240 / 947 ؛ وسائل الشيعة 14 : 91 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 203 / 674 ؛ الاستبصار 2 : 264 / 931 ؛ وسائل الشيعة 14 : 92 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 203 / 678 ؛ الاستبصار 2 : 265 / 935 ؛ الفقيه 2 : 291 / 1441 ؛ وسائل الشيعة 14 : 93 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 6 ، الحديث 5 .