شرح
أيضحى بالخصيّ ؟ فقال : لا « 1 » .
وأمّا انسياق ما بعد الذبح من الوجدان فممنوع جدّاً ، وإن كان ربما يؤيّده أن المعيار في السمن على ما تقدّم هو وجود الشحم على الكليّة ، وهو لا يعلم نوعاً إلّا بعد الذبح ، إلّاأنّه ليس بمثابة توجب الانصراف ، فالإطلاق ثابت في النصوص كالفتاوى .
الفرع الثالث : ما لو تخيّل الهزال فتبيّن عدمه ، وفيه صورتان أيضاً :
الأولى : ما لو تخيّل الهزال فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه ، وقد حكم في المتن في هذه الصورة بالكفاية والإجزاء الثانية ما لو لم يحتمل السمن أو احتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة ، وقد حكم فيه في هذه الصورة بعدم الكفاية . والأصل في هذا الفرع روايات متعدّدة أكثرها صحاح ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة « 2 » المشتملة على قوله عليه السلام : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، ورواية منصور المتقدّمة « 3 » أيضاً المشتملة على قوله عليه السلام : ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّها لا تجزي عنه « 4 » .
وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام المشتملة على قوله عليه السلام وإن
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 205 / 686 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 253 و 263 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 253 و 263 .
( 4 ) - راجع : الصفحة 253 .