تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
الأنف والاذن - إلى أن قال : - إن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه . وقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئاً ، فاللَّه أولى بالعذر . وأورد عليه بعض الأعلام قدس سرهم « 1 » بأنّ ما نقله من صحيح محمّد بن مسلم قد سهىفي نقل متنه وخلط بين روايتين لمحمّد بن مسلم وليس فيهما هذه الجملة - أي المشتملة على عدم الإجزاء - بل الموجود في الصحيحة أجزأت عنه . فالاستدلال بالصحيحة ساقط بالمرّة . والاعتراض عليه بأنّه قد سهى في نقل متنه ، وإن كان صحيحاً وارداً إلّاأنّه ليس لمحمّد بن مسلم روايتان ، بل رواية واحدة مفصّلة قد قطعها صاحب الوسائل وأورد كلّ قطعة في الباب المناسب « 2 » . وهي ما رواه في التهذيب بعد قوله في الاذن : والجذع من الضأن يجزي والثنيّ من المعز ، والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز . فقال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئاً فاللَّه أولى بالعذر . وقال : الإناث والذكور خير من الإبل ، والبقر يجزي ، وسألته
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 256 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 109 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 13 ، الحديث 2 ؛ و 113 ، الباب 16 ، الحديث 1 .