شرح
فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه « 1 » .
ورواية منصور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه « 2 » .
ومرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : قال علي عليه السلام إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتّع مثل ذلك « 3 » . فلا إشكال في الحكم بالإجزاء في هذه الصورة .
الصورة الثانية : ما لو كان الانكشاف بعد الشراء وقبل الذبح . ظاهر إطلاق كلام الأصحاب الإجزاء في هذه الصورة ، مثل عبارة المحقّق في الشرائع « 4 » ، حيث قال :
وكذا - يعني تجزي - لو اشتراها على أنّها سمينة فخرجت مهزولة . ولكنّه قيّده في شرح الشرائع « 5 » ببعد الذبح وقال في ذيل كلامه : « نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز لإطلاق عدم الإجزاء في الخبر السابق السالم عن المعارض بعد السياق ما بعد الذبح من الوجدان نصّاً وفتوى . . . » .
ومراده بالخبر السابق صحيحة محمّد بن مسلم « 6 » التي نقلها في صفحتين قبل ذلك هكذا عن أحدهما عليهما السلام سأل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل سمين عظيم
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 253 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 253 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 254 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 261 .
( 5 ) - جواهر الكلام 19 : 149 - 150 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 5 : 205 / 686 ؛ وسائل الشيعة 14 : 109 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 13 ، الحديث 2 .