تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
والظاهر بلحاظ كون القيود مأخوذة في كلام الإمام عليه السلام في بيان موضوع الحكم بالإجزاء خصوصاً مع كونه مخالفاً للضابطة المستفادة من صحيحة عليّ بن جعفر عليه السلام هي مدخليّة الجميع في الحكم المذكور . فكما أنّ نقد الثمن دخيل في الإجزاء ، كذلك الانكشاف بعد النقد . فبملاحظة هذه الصحيحة يقيد إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر بالقيدين المذكورين هنا . وقد أفتى على طبقها الشيخ قدس سره في محكيّ التهذيب « 1 » . ولكنّ الإشكال في أنّ فتوى المشهور على طبق رواية عليّ بن جعفر عليه السلام والحكم بعدم الإجزاء بنحو الإطلاق ، هل لأجل إعراضهم عن هاتين الروايتين فلا يبقى مجال للجمع الدلالي وبينهما وبينها ؟ أو لأجل الجمع الدلالي بالحمل على بعض الوجوه كحمل الإجزاء على صورة عدم القدرة على استرجاع الثمن أو على الأضحية غير الواجبة . ولكنّ الظاهر هو الأوّل كما في الجواهر « 2 » حتّى ذكر أنّ الشيخ في غير التهذيب أعرض عنه .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 214 / 720 . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 150 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 261 | الشيخ فاضل اللنكراني